التقسيم الأوّل للخبر
وهو أنّ الخبر بالنسبة إلى المنقول عنه وهو الإمام المعصوم (عليه السلام)، قد يكون مصرّحاً به، وقد يكون مضمراً، وقد يكون موقوفاً.
- المصرّح (المظهر): هو ما ورد التصريح باسم الإمام (عليه السلام) في السند على لسان الراوي المباشر عنه (عليه السلام)، وهذا يشمل القسم الأكبر من الروايات.
- المضمر، ومعنى الإضمار: الإخفاء، أي لم يصرّح باسم الإمام (عليه السلام)، والأحاديث المضمرة: هي الّتي اشتملت ـ في الغالب ـ على السؤال ولم يذكر فيها اسم المسؤول، وتأتي بالضمير البارز، كصحيحة زرارة: «قال: قلت له: الرّجل ينام وهو على وضوء ...»[1]، أو بالضمير المستتر، مثل حديث سماعة: «قال: إذا سها الرّجل في الركعتين ...»[2]. ولهذا القسم مصاديق كثيرة في الروايات، وفي حكمه خلاف.
- الموقوف فهو على نحوين: مطلق، ومقيّد.
- فالمطلق: هو الّذي ينتهي السند فيه إلى مصاحب المعصوم (عليه السلام) ويقف عليه مع عدم وصله إلى المعصوم (عليه السلام)، ولذلك يسمى الراوي موقوفاً عليه، والحديث موقوفاً.
- والمقيّد: هو ما كان الموقوف عليه غير مصاحب المعصوم (عليه السلام) بل كان من التابعين ويسمى حديثه مقطوعاً، أو منقطعاً. والحديث الموقوف يمكن صدوره من المعصوم (عليه السلام)، لأنّه مصاحب الراوي، مثل حديث أبي بصير: «ولا تعاد الصّلاة من دم لم تبصره، غير دم الحيض»[3].[4]
[1]- الوسائل: 1: 245، ب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1. نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. (المصحح).
[2]- فروع الكافي: 3: 352، ب 38 السهو في الركعتين الأوليتين، ح 2. نشر دار الأضواء ـ بيروت؛ والاستبصار: 1: 541، ب 213 السهو في الركعتين الأوليتين، ح 5. نشر دار الأضواء ـ بيروت. (المصحح).
[3]- فروع الكافي: 3: 405، ب 61 الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ح 3. نشر دار الأضواء ـ بيروت؛ والوسائل: 3: 432، ب 21 من أبواب النجاسات، ح 1. نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. (المصحح).
[4]- أصول علم الرجال ج1 ص 395 - 396 (بتصرف)