مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

مدرك حجية قول الرجالي

الشيخ مقداد المسعودي

 

المقدمة

      لا شك في اهمية علم الرجال في مقام الاستنباط حتى يميز بن الرواية المعتبرة من غيرها ولكن الكلام هو انه ما هو الاساس والمبدأ على الاخذ بقول الرجالي اي لماذا قوله يؤخذ بنظر الاعتبار هل لانه من اهل الخبرة؟ او لان قوله يورث الاطمئنان؟ او يعتبر شاهد على توثيق الشخص المترجم له (من باب الشهادة)؟ او لانسداد باب العلم بحيث لا طريق لنا للتوثيق الا بالاعتماد على قول هؤلاء الرجاليين؟.

      قد وقع الكلام بين العلماء وكل منهم سلك مسلكا من هذه المسالك المتقدمة وكل قدم ادلته لاختيار قوله.

      ثم انه يترتب على كل مسلك ثمرة، فمثلا من قال انه من باب الشهادة يلزمه ان يتفق شخصان من الرجاليين على التوثيق ولا يكفي شهادة احدهم فمن وثقه النجاشي وحده او الشيخ وحده لا يؤخذ به لانه يشترط بالشهادة التعدد وعلى هذا فأن كثيرا من الرواة سيخرجون من دائرة التوثيق مما يؤدي الى طرح الكثير من الروايات.

 

مدرك حجية قول الرجالي

      يمكن تقسيم مدرك حجية قول الرجالي في الجرح والتعديل الى نوعين:

      النوع الاول: ما لا يوجد اشكال في صلاحيته للمدركية والدليلية لاثبات الجرح والتعديل فمنه:

      أ- الاستفاضة والشهرة نظرا الى استقرار العقلاء على الاخذ بما اشتهر وترتيب الاثار عليه ولم يردع عنها الشارع ولم ينكر احد من علماء الرجال اثبات العدالة والفسق بالاشتهار كما ذكر المحقق الحلي في معارج الاصول حيث قال: (عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين اهل النقل فمن اشتهرت عدلته من الرواة او جرحه عمل بالاشتهار)[1].

      وقال الشهيد الثاني: (تعرف العدالة الغريزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها او بالاستفاضة بان تشتهر عدالته بين اهل النقل وغيرهم مناهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا...)[2]

     ب- توفر القرائن المورثة للاطمئنان -ليست كل قرينة وانما الموجبة للاطمئنان- بوثاقة الراوي بان توجب الوثوق النوعي او الشخصي. ومن تلك القرائن كون الراوي كثير الرواية او نقل الاجلاء عنه او كونه صاحب اصل روائي مع عدم ورود قدح فيه.

     ج- تنصيص عدلين على عدالة الراوي وقد صرح بذلك علماء الرجال والدراية ولا خلاف لهم بذلك.

 

     النوع الثاني: ما وقع فيه الخلاف وهو انه هل تثبت عدالة الراوي وفسقه بتزكية او جرح العدل الواحد وهنا اقوال:

     المسلك الاول: حجية تزكية العدل الواحد وجرحه واثبات عدالة الراوي او فسقه بهما وهذا قول المشهور كما قال ذلك الشهيد الثاني (وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية قول مشهور لنا ولمخالفينا...)[3]وقد نقل في المعالم عن نهاية العلامة انه نسب هذا القول الى الاكثر واختاره في التهذيب اي كتابه الاصولي تهذيب الوصول الى علم الأصول. وقال الشيخ البهائي (يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد عدل عند الاكثر)[4] وقال المحقق الداماد (ذهب اكثر العلماء في الاصول من العامة والخاصة الى عدم اشتراط العدد في المزكي والجارح في الرواية دون الشهادة اي ان الجرح والتعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية ولا يثبت شيء منهما به في الشهادة)[5].

     المسلك الثاني: عدم حجية تزكية العدل الواحد بل انما الحجة هي شهادة العدلين في الجرح والتعديل كليهما (فيكون المدرك في حجية قول الرجالي هي من باب الشهادة).

     وهذا القول ذهب اليه المحقق الحلي حيث قال (وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه وهو شهادة عدلين)[6].

     وقد تبعه جماعة منهم صاحب المدارك وصاحب المعالم.

     قال صاحب المعالم: عند ذكره الفائدة الثانية (الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. لنا أن اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه)[7].

     ثم ذكر بعد ذلك دليل المشهور حيث قال حجة المشهور وجوه احدها: (أن التزكية شرط للرواية، فلا تزيد على مشروطها، وقد اكتفى في أصل الرواية بالواحد). الثاني عموم المفهوم في قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) نظرا إلى أن تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكي عدلا لا يجب التثبت عند خبره، واللازم من ذلك الاكتفاء به. الثالث أن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا يناط التكليف به، بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد.

     ومعنى الوجه الاول الذي ذكره المشهور هو ان سيرة اهل الرواية والحديث الاكتفاء في عملية النقل بالشخص الواحد وكذلك سيرة الفقهاء على العمل بمؤدى الرواية هو الشخص الواحد ولم يخالف في ذلك الا السيد المرتضى وابن ادريس.

     واستدل صاحب الفصول لهذا القول بقيام الاجماع على ثبوت العدالة بتعديل العدلين وانتفاء الدليل فيما عداه فيقتصر عليه ويرجع في غيره الى الأصل.

     وقد أورد على هذا القول (الاخذ بقول الرجالي من باب الشهادة) بما يلي:

     1- بان لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة لان شرط قبول الشاهد كونه حيا وليس بميت.

     2- كما وانه عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما اذا كان منفردا لان شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين.

     3- كما وانه يلزم عدم قبول ثوثيق غير الامامي الاثنى عشري لان شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال لانهم فطحية والتي ينقل الكشي بعضها وذلك بعيد.

     4- ان التزكية لا يمكن ان تكون من باب الشهادة لانها (التزكية) اخبار عن صفة الغير وحالته في غير مقام الحكم ولا لاثبات حق للخالق او المخلوق ولا بمحضر القاضي بخلاف الشهادة.

     وممن اختار هذا القول (اي كونه من باب الشهادة) من المعاصرين كما جاء في تقرير بحثه حيث ذكر ان المناط في حجية قول الرجالي هو ثلاثة امور:

     الاول: كونه عمل بالظن والمعول عليه هو الظنون الرجالية.

     الثاني: انه من باب الرجوع الى اهل الخبرة والاختصاص.

     الثالث: انه من باب الشهادة والاخبار وان شهادة الرجاليين على وثاقة الرواة وضعفهم معتبرة.

     ثم بعد ذلك بين بطلان القولين الاول والثاني حيث قال (واما الاحتمال الثالث فهو المتعيِّن بعد سقوط الاحتمالين الأولين، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة توفُّر شرائط الشهادة في أقوال الرجاليّين من كونها عن حسٍّ لا عن حدس، وكون الرجالي عادلاً أو ثقة، وغيرهما من سائر الشرائط.

     وأمّا اعتبار التعدُّد في الشهود، فهو شرط خاص يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها لا يكتفى إلاّ بأربعة شهود، وفي بعضها يكفي الشاهدان، على أن الأصل المستفاد من الأدلّة المتقدِّمة الّتي أشرنا إليها هو اعتبار قول الشاهد الواحد إذا كان جامعاً لشرائط الحجّية بلا فرق بين الأحكام والموضوعات)[8].

      المسلك الثالث: كون اعتبار اقوال الرجاليين من باب حجية مطلق الظن بعد انسداد باب العلم باحوال الرواة واوصافهم (الانسداد الصغير).

      بتقريب: لما كان باب العلم بأحوال الرجال منسدا مع الحاجة وعموم البلوى جدا فلو لم يجز العمل بمطلق الظن (اي ولو لم يكن معتبرا) لزم تعطيل الاحكام لكثرتها وتنجز التكليف بها وعدم وفاء موارد العلم بها لقلتها جدا.

      ويظهر من صاحب الفصول في توجيهه ان باب العلم بأحوال الرواة لما كان منسدا لبعد زمن الرواة عن زمان مشايخ الرجال مثل الكشي والنجاشي والشيخ بقرن او قرنين يحكم العقل بعد انسداد باب العلم بلزوم الاخذ بالظن الاجتهادي الذي هو اقرب للعلم من الشك والوهم وهذا الظن الاجتهادي حاصل بأقوال الرجاليين لان حكمهم بجرح او تعديل الراوي اجتهاد من ناحيتهم فهو بقوة الفتوى. وعليه تعتبر في حجيتها وجواز الاخذ بها شروط المفتي.

      هذا مضمون ما ذكره صاحب الفصول وقد اجيب بانه مع انسداد باب العلم لا ملزم لنا ان نلتجئ الى الظن الاجتهادي حيث ان باب العلمي والحجة الشرعية لم ينسد اذا قلنا بان اقوال الرجاليين كانت من باب شهادة العدل الواحد او شهادة عدلين او كانت من باب قول اهل الخبرة او من باب الاطمئنان.

      واما ما ذكره صاحب القوانين حيث قال: (ان التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية ولا الشهادة وان المعيار حصول الظن على اي نحو يكون كيف لا؟ والمزكون  لم يلقوا اصحاب الائمة (عليهم السلام) وانما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي وقد يفهمون منه ما لا دلالة فيه او فيه دلالة على خلافه بل وكل منهم قد يعتمد على تزكية من تقدم عليه الحاصلة باجتهاده. ومن ذلك قد يتطرق الخلل من جهة فهم كلام من تقدمه (كما حصل للعلامة في توثيق حمزة بن بزيغ على ما ذكره في القوانين) 000الى ان قال: (مع انا قد حققنا سابقا ان المعيار في حجية خبر الواحد هو حصول الظن وكذا الكلام في اثبات العدالة فأي مانع من الاعتماد على هذا الظن؟ وليس ذلك من باب التقليد بل لأنه مفيد للظن للمجتهد كما يرجع الى قول اللغوي، بل واجتهادات المصنفين في اللغة، وذلك لا ينافي حرمة تقليدهم في الفروع الشرعية فاذا حصل الظن من جهة تصحيح الصدوق للرواية او تصحيح العلامة للسند ولم يحصل ظن اقوى منه من جهة تزكية غيره للراوي صريحا او غير ذلك فيتبع ولا مانع منه)[9]. وقد استشكل على هذا القول بما يلي:

      1- ان العلم بحال الرواة وان كان منسدا الا ان باب العلمي مفتوح بعد البناء على حجية الخبر الواحد في الموضوعات (هذا الاشكال هو مبنائي).

      2- لا يمكن الاخذ بأقوال الرجاليين من باب التقليد نظرا الى العلم بعدم اختلاف المباني في اشتراط العدالة في الراوي غالبا.

      الرابع: ان يكون الاخذ بقول الرجالي من باب الاطمئنان كما يظهر من كلام صاحب الوسائل حيث بالغ في ذلك فقال في خاتمة الوسائل: (ثم أعلم: أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة، لعدم ثبوت شهادة الشاهد، بمجرد كتابته، فضلا عن كتابة غيره شيئا ينسبه إليه بل هو من جملة القرائن القطعية التي تدل على حال الرجل فلا وجه للاختلاف هنا في قبول تزكية الواحد وإنما ذاك مخصوص بالشهادة الشرعية بتعديله ولا بد من التعدد.

      وأما توثيق الراوي الذي يوثقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الأثبات فكثيرا ما يفيد القطع مع اتحاد المزكي لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع، فإن لكل عمل رجالا «وفوق كل ذي علمٍ عليم». ألا ترى أنا نرجع إلى وجداننا فنجد عندنا جزما بثقة كثير من رواتنا، وعلمائنا الذين لم يوثقهم أحد لما بلغنا من آثارهم المفيدة للعلم بثقتهم. وتوثيق بعض الثقات الأجلاء، من جملة القرائن المفيدة لذلك. وقد تواترت الأحاديث في حجية خبر الثقة، كما مر فيدخل خبره بحال الرواة كما هو ظاهر)[10].

      وقد اجيب على هذا القول: انه لا كلام في حجية القطع لكل من حصل له وبأي قرينة كانت.

      وانما الكلام في توثيقات علماء الرجال وتزكيتهم لولا حصول القطع لأجل القرائن.

      بل قيل حصول الاطمئنان نادر جدا بل قيل عدم حصول اطمئنان فعلي لاسيما مع بعد الزمان بينهم وبين الرواة. فقد تأخر الكشي والنجاشي والشيخ واضرابهم من اقطاب الجرح والتعديل اكثر من قرنين عن اصحاب امير المؤمنين (عليه السلام) وقد بالغ الشيخ حسين الحلي (قدس سره) بحصول القطع له بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي كما نقل عنه احد تلامذته المعاصرين[11].

      الخامس: أن يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات.

      وكبرى هذه القضية وهي كون خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية محلها علم الفقه حيث تبحث في كتاب الطهارة وقد ذهب كثير من المتأخرين ومنهم السيد الخوئي (قدس سره) الى حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية خلافا للمشهور وقد استدل عليه بالسيرة العقلائية.

      وصغرى هذه القضية هي كون توثيق وتضعيف الرجاليين هو مصداق لها.

      وقد نوقش بان الوثاقة والضعف ليسا من الامور الحسية ليكون الاخبار عنهما من قبيل الاخبار عن الموضوع الخارجي.

      ولكن اجيب بان الوثاقة والضعف وان لم تكن بنفسها من الامور الحسية لكن مبادئها من الامور الحسية هذا فيما اذا كان الموثق والموثق متعاصران كتوثيق الفضل بن شاذان لمحمد بن عيسى العبيدي، اما اذا كان بينهما فاصل زمني كتوثيق العباس بن نوح للعبيدي فيمكن ان يقال ان هكذا توثيق يدخل في الامور الحسية او يلحق الامور الحسية فان كان قد بلغه التوثيق على سبيل التواتر في كل الطبقات فهو داخل في الامور الحسية، وان كان قد وصله التوثيق عن طريق اخبار ثقة عن ثقة فيكون ملحقا بالحسي.

      ثم ان بناء العقلاء قائم على ان الاخبار في الامور الحسية اذا شك في كونه مستندا الى الحس او الحدس فانه يعامل معه على اساس انه مستندا الى الحس.

      وهذا الوجه هو الذي اعتمده السيد الخوئي (قدس سره) في حجية توثيقات وتضعيفات الرجاليين اذا لم يكونوا متعاصرين[12].

      السادس: الاخذ بأقوال الرجاليين من باب الاخذ بأقوال اهل الخبرة.

      اما حجية هذه الكبرى (وهي الاخذ بأقوال اهل الخبرة) مبحوث عنها في علم الاصول والدليل الدال عليها هي السيرة العقلائية القائمة برجوع الجاهل الى العالم ولم يردع عنها الشارع فيستكشف منه الامضاء. وهذا امر مسلم من حيث الكبرى.

      واما الصغرى (وهي كون قول الرجالي من مصاديق قول اهل الخبرة) فيمكن تقريبه بان علم الرجال هو علم قائم بذاته له قواعده وضوابطه وهنالك علماء قد تخصصوا فيه مثل الكشي والنجاشي. فحال هذا العلم حال بقية العلوم التي جرت سيرة العقلاء على رجوع الناس الى المتخصصين فيها.

      وقد يشكل على ان كون التوثيق والتضعيف هو من مصاديق الرجوع لأهل الخبرة وذلك لان حجية قول اهل الخبرة تختص بالأمور الحدسية التي تحتاج الى اعمال نظر واجتهاد اما في الامور الحسية التي لا تحتاج الى اعمال نظر وفكر فهي تحصل لكل شخص سليم الحواس، وتوثيق او تضعيف شخص ما لا يحتاج الى اعمال فكر فهو يحصل لكل شخص عاشره.

      ويمكن ان يجاب عليه ان التوثيق والتضعيف على قسمين.

      قسم لا يحتاج الى اعمال نظر وذلك فيما اذا كان الموثق والموثق متعاصرين.

      وقسم يحتاج الى اعمال نظر واجتهاد وذلك فيما اذا كان بينهما قرن او اكثر من الزمان فيحتاج الى ان ينظر الشخص الموثق الى شهادات معاصري الشخص المراد توثيقه او تضعيفه اذا لم تكن تبلغ حد التواتر وكذلك ملاحظة القرائن والشواهد الاخرى التي من اهمها ملاحظة ما رووه في كتبهم من احاديث وما روي عنهم في كتب غيرهم كما فعل ابن الغضائري الذي كان ينظر الى كتب اولئك ليرى هل فيها تخليط او غلو او نقية منهما.

      ويمكن ان يشكل ثانيا (على كون اقوال الرجاليين هي من باب الاخذ من اهل الخبرة).

      وذلك لان الفقيه عندما يستنبط حكم معين من روايةٍ ما فيكون حينئذ قد قلد النجاشي الذي هو من اهل الخبرة في هذا المجال، وهذا يعني عدم حجية فتواه (اي فتوى الفقيه) في حق مقلديه لان فتواه اعتمدت على مقدمتين الاولى اعمل اجتهاده في دلالة الرواية والاخرى قلد فيها النجاشي الذي وثق راويها والنتيجة تتبع اخس المقدمتين فلا تكون الفتوى حجة في حق مقلديه.

      ويمكن ان يجاب بان هكذا اعتماد على آراء الغير لا تقدح في فقاهة الفقيه وهذا الامر يعد من المقدمات البعيدة لعملية الاستنباط كالاعتماد على آراء النحويين واللغويين والمناطقة والفلاسفة[13].

      وعلى ما تقدم يمكن ان يقال ان مدرك حجية قول الرجالي على الاغلب وهو القول الخامس والسادس.

 

 

 


[1]- معارج الاصول

[2]- الدراية

[3]- الدراية

[4]- الوجيزة

[5]- الرواشح السماوية

[6]- معارج الاصول

[7]- منتقى الجمان

[8]- اصول علم الرجال

[9]- قوانين الاصول

[10]- وسائل الشيعة

[11]- بحوث في علم الرجال

[12]- قبسات من علم الرجال (بتصرف)

[13]- قبسات من علم الرجال (بتصرف)

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4516

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور