المناط في حجّية قول الرجالي
بعد أن قام الدليل على ضرورة علم الرجال ومساس الحاجة إليه، فلا بدّ من الرجوع إلى أقوال الرجاليّين لمعرفة أحوال الرواة من حيث وثاقتهم، واعتبار رواياتهم، إلاّ أنّه يبقى الكلام في وجه الرجوع إلى علماء الرجال والاعتماد عليها، وفي المقام احتمالات ثلاثة:
الأوّل: أنّ الأخذ بقول الرجالي عمل بالظنّ والمعول عليه هو الظنون الرجاليّة[1].
الثاني: أنّه رجوع إلى أهل الخبرة وذوي الاختصاص[2]، فكما أنّ كلّ ذي اختصاص يرجع إليه في اختصاصه، فكذلك الرجوع إلى أقوال الرجاليّين، فإنّه من هذا الباب، فلا بدّ من الرجوع إلى أقوالهم لمعرفة حال الراوي من كونه ثقة أو ضعيفاً باعتبارهم أهل الفن والاختصاص وقول كلّ ذي فنٍّ حجّة في فنِّه.
الثالث: أنّه من باب الشهادة والإخبار[3]، وأنّ شهادة الرجاليّين على وثاقة الرواة أو ضعفهم معتبرة.
والاحتمال الثالث: هو المتعيِّن بعد سقوط الاحتمالين الأولين، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة توفُّر شرائط الشهادة في أقوال الرجاليّين من كونها عن حسٍّ لا عن حدس، وكون الرجالي عادلاً أو ثقة، وغيرهما من سائر الشرائط.[4]