مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

حكم شق الجيب على الميت

الشيخ محمد صنقور

 

      المسألة: ما حكم شق الجيب على الميت؟ وهل هو جائز على الاب أو الأخ؟ وما صحة الروايات التالية:

      - أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) قال لزينب (عليها السلام): "لا تشقّي علَيَّ جيباً, ولا تخمشي عليَّ وجهاً, ولا تدعي علَيَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت".

      - عن الإمام الصادق (عليه السلام): "وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود -الفاطميات- على الحسين بن عليّ (عليه السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب".

 

      الجواب: المعروف بين الفقهاء هو حرمة شقِّ الجيب أو الثوب على الميِّت بل ادَّعى العديدُ من الفقهاء (رضوان الله عليهم) انَّ ذلك هو المشهور.

      ومستندهم في ذلك عدَّةٌ من الروايات:

      الأولى: ما رواه الكليني في الكافي قال: "عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾[1] قَالَ: الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً، ولَا يَلْطِمْنَ خَدّاً، ولَا يَدْعُونَ وَيْلاً، ولَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ، ولَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً، ولَا يَنْشُرْنَ شَعْراً"[2].

      الثانية: ما رواه الكليني أيضاً في الكافي قال: عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ ولَا شَقُّ الثِّيَابِ"[3]، وفي نسخة الوسائل "ولا تشق الثياب"[4].

      الثالثة: ما رواه الشهيد الثاني في مُسكِّن الفؤاد عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه واله): "ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب"[5].

      الرابعة: ما رواه الشهيد الثاني أيضاً في مُسكِّن الفؤاد أيضاً عن أبي أمامه أنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه واله) قال" لعن الله الخامشة وجهها، والشاقّة جيبها، والداعية بالويل والثبور"[6].

      الخامسة: ما رواه سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار، ووالده في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزَّ وجل: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال: "المعروف أنْ لا يشققن جيباً، ولا يلطمن وجهاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يقمن عند قبر، ولا يسوِّدن ثوباً، ولا ينشرن شعرا"[7].

      السادسة: ما رواه القاضي النعمان في دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انَّه أوصى عندما احتضر فقال: "لا يلطمن على خدٍّ، ولا يشقَّنَّ عليَّ جيب، فما من امرأة تشقُّ جيبها الا صُدع لها في جهنم صدع، كلَّما زادت زِيدت"[8].

       فهذه الروايات هي مستند القائلين بحرمة شقِّ الجيب على الميِّت مضافاً إلى ما أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط[9] حيث أفاد انَّ الحرمة مرويةٌ عن أهل البيت (عليهم السلام) واستدلَّ بعضهم على الحرمة بدعوى انَّ شقَّ الجيب من السخط على قضاء الله وقدره وهو محرم دون ريب، واستدلَّ آخرون على الحرمة بأنَّ شقَّ الجيب اتلافٌ للمال بغير وجهِ حق وهو من التبذير المحرَّم.

      إلا انَّه اُجيب عن الدليل الثاني بعدم الملازمة بين شقِّ الجيب والسخط على قضاء الله، فقد يشقُّ المصاب جيبه لفرط الحزن ولكنَّه غير ساخطٍ على قضاء الله جلَّ وعلا، نعم لو كان شقُّ الجيب مصاحباً للسخط على قضاء الله تعالى لكان هذا المكلَّف موزوراً لا لأنه شقَّ جيبه بل لسخطه على قضاء الله تعالى.

      وأما دعوى انَّ شق الجيب من التبذير فلا تصح، وذلك لأنَّه يُعدُّ من التنفيس عن الحزن المحتقِن في القلب، فيكون لشقِّ الجيب غرض يتفهَّمه العقلاء، وهو ما يمنع من وصفه بالتبذير المتقوِّم بصرف المال دون وجهٍ عقلائي.

      وأما الروايات المذكورة فهي ضعيفة من حيث السند إلا انْ يُدَّعى تعاضدها الموجب للوثوق بصدورها في الجملة أو يُدَّعى انجبار ضعفها بعمل المشهور بمضمونها، وأحدهما أو كلاهما هو منشأ فتوى مَن أفتى بحرمة شقِّ الجيب على الميِّت، ولا ريب انَّ ذلك هو الأوفق بالإحتياط.

      وأما استثناء شقِّ الجيب على الأب والأخ فمستنده ما ورد من انَّ الإمام العسكري (عليه السلام) شقَّ جيبه على أبيه الامام الهادي (عليه السلام) حين موته، وحين سُئل عن ذلك أجاب بأنَّ موسى الكليم (عليه السلام) شقَّ جيبه على هارون أخيه حين موته - لاحظ الوسائل[10] - فيُستدلُّ على جواز شقِّ الجيب على الأب بفعل الإمام العسكري (عليه السلام) ويُستدلُّ على جواز شقِّ الجيب على الأخ باستدلال الامام (عليه السلام) على ذلك بفعل نبيِّ الله موسى(عليه السلام) إلا انَّ الروايات الواردة في ذلك وإنْ كانت متعددة ولكنَّها ضعيفة السند، فلا يُعوَّل عليها إلا بناء على دعوى انجبار ضعف اسنادها بعمل المشهور بمضمونها، وقد يتأيَّد ذلك بدعوى الإجماع على استثناء الأب والأخ من الحرمة، والأمر سهل، وذلك لأنَّ روايات الحرمة ليست نقية السند كما ذكرنا.

 

      وأما جواب السؤال الثاني: فالرواية الأولى رواها الشيخ المفيد في الإرشاد: عن عليِّ بن الحسين (عليه السلام): انَّ الحسين (عليه السلام) قال لأخته زينب: "يا أختاه اني أقسمتُ عليك فأبرِّي قسمي، لا تشقِّي عليَّ جيباً، ولا تخمشي عليَّ وجهاً، ولا تدعي عليَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت"[11]، ورواها الشيخ الطبرسي في اعلام الورى[12]، ونقلها العديد من المؤرخين مثل اليعقوبي في تاريخه[13] والطبري في تاريخه[14] وابو مخنف في مقتل الحسين (عليه السلام)[15] والكامل لابن الأثير[16].

       فرواية الشيخ المفيد من حيث السند ضعيفة لأنَّها مرسلة ولكنَّها معتضدة بما سبق نقله من الروايات وبتعدُّد نقلها من الفريقين.

      وأما الرواية الثانية فقد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: "... ولقد شققنَ الجيوب ولطمنَ الخدود الفاطمياتُ على الحسين بن علي (عليه السلام)، وعلى مثله تُلطم الخدود وتُشقُّ الجيوب"[17].

      فالرواية ضعيفة السند بخالد بن سدير نظراً لكونه مجهول الحال إلا انَّ جواز اللطم وشقِّ الجيب على الحسين الشهيد (عليه السلام) ثابت من روايات اخرى كثيرة ورواية خالد بن سدير مؤيِّدة.

      فمما يدلُّ على جواز اللطم وشقِّ الجيب على الحسين (عليه السلام) ما ورد بسندٍ معتبرٍ عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: "كلُّ الجزع والبكاء مكروهٌ سوى الجزع والبكاء على الحسين (عليه السلام)"[18].

      وروايتا الشيخ المفيد وخالد بن سدير لا تعارض بينهما، وذلك لأنَّ شقَّ الجيب واظهار الجزع في محضر الأعداء من مثل السيدة زينب (عليها السلام) مضافاً إلى منافاته لمقام السيدة هو منافٍ للمسئوليات التي أنيطت بها, فالنهي -كما يظهر من صدر الرواية وسياقها- كان قُبيل مقتل الحسين (عليه السلام) فالمتبادر من ذلك هو إرادة النهي عن اظهار الجزع بُعيد المقتل أو حين وقوعه حيثُ تكون السيدة تحت نظر الأعداء وفي أسرهم، واما اظهار الجزع باللطم وشقِّ الجيوب من الفاطميات في محافل النساء فغير مستلزم للمحذور المذكور، إذ لا يظهر من رواية خالد بن سدير انَّهنَّ فعلن ذلك في محضر الأعداء، أو يُقال انَّ النهي في رواية المفيد متجهٌ لخصوص السيدة زينب (عليها السلام) كما هو مقتضى تخصيص الوصية بها بل إنَّ ذلك ظاهر من تصدير الإمام (عليه السلام) نهيه بالقسَم على السيدة وأمرها بأنْ تبرَّ قسمه ممَّا يُعبِّر عن انَّ المنهيَّ عنه من اظهار الجزع ليس محرماً في حدِّ نفسه ولكنَّه (عليه السلام) أراد -لخصوصيةٍ- الزامها بترك اظهار الجزع فأقسم عليها وأمرها ان تبرَّ قسمه.

      والحمد لله رب العالمين

 


[1] - سورة الممتحنة الآية/12.

[2] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 ص 527.

[3] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 ص 225.

[4] - وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 ص 273.

[5] - مسكن الفؤاد - الشهيد الثاني - ص 99.

[6] - مسكن الفؤاد - الشهيد الثاني - ص 99.

[7] - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار - علي الطبرسي - ص 355. / مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي - ص 233.

[8] - دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج 1 ص 226.

[9] - المبسوط – الشيخ الطوسي - ج1 ص189.

[10] - وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي - ج3 باب 74 من أبواب الدفن.

[11] - الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 ص 94.

[12] - أعلام الورى – الشيخ الطبرسي - ج1 ص457.

[13] - تاريخ اليعقوبي – اليعقوبي - ج2 ص 244.

[14] - تاريخ الطبري – الطبري - ج4 ص319.

[15] - مقتل الحسين – أبو مخنف – ص111.

[16] - الكامل في التاريخ – ابن الأثير - ج4 ص59.

[17] - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 ص 325.

[18] - وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 3 ص 282.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4519

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور