مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

زواج المُتعة في نظر الشيعة

 

     ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع، أو بالزواج إلى أجل، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة، ويحتاج العقد إلى إيجاب، وهو قول المرأة أو وكيلها: زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً، وإلى قبول من الرجل، وهو: قبلتُ، أو: رضيتُ.

      وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة، وإذا كان العقد بلفظ: أَجَّرتُ، أو: وَهَبتُ، أو: أَبَحتُ، ونحوها، فهو لغو لا أثر له أبداً، ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه.

      ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة، ويسقط نصفه بهبة الأجل، أو انقضائه قبل الدخول، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول.

      ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته، وبنته، وبنت أخيه، وبنت أخته، وعمّته، وخالته، نسباً ولا رضاعاً، ولا بأم زوجته، ولا بنتها، ولا أختها، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت.

      وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل، كالمطلَّقة، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً.

      أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل، والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية.

      ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها، أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم.

      ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج، وكذلك لا نفقة لها عليه، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة، ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً، كما أنه يُكره التمتع بالزانية.

      هذه هي المتعة، وهذي حدودها وقيودها، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم.

      وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة، وكي لا يقعون في الحرام، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً، أو غيرها، وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم.

      وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، ودلَّ عليه قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء: 24.

      ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: استَمتَعنَا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعُمَر.

      وأهل السُّنة قالوا: إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا: ليس هناك دليل على وجود النسخ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا زالت كذلك، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً.

      ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر: (مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما)، وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله (أنا)، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4529

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور