مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

التشهد الأوسط

الشيخ مرتضى الساعدي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.

      الطائفة الحقة المرعية برعاية الله تعالى على يد وليه الاعظم الحجة بن الحسن روحي لتراب مقدمه الفداء والتي بذلت الدماء والاعمار من اجل الدفاع عنها والحفاظ على وصول الحقيقة لما امكن من الخلق ولايخفى دور اقطابها الظاهرفي زمان الغيبة الكبرى ويكفيك ان تطلع اطلاعة بسيطة لترى حجم الجهود الجبارة التي بذلها علماء هذه الطائفة المظلومة - جزاهم الله خير الجزاء -  الا اننا بين الحين والآخر نتعرض الى المضللين المبطلين الذي يقطعون الطريق  الى الله بحرف خلقه عن الوصول الى الهداية الربانية الحقة وهذه السنة جارية في الخلق لتمحيصهم واختبارهم الا ان المأمن منها هو الرجوع الى اهل العلم والورع فالعلم وحده لايكفي فحبائل ابليس كثيرة ودقائق النفس خطيرة ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

      طُرحت في الاونة الاخيرة بعض الاشكالات حول فتوى علمائنا رضوان الله عليهم بخصوص الشهادة الثالثة اعني (الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام في التشهد الاوسط) وقال المشهور ان الاتيان بها بقصد الجزئية موجب لبطلان الصلاة وعلى هذا هرّج المهرجون وصعّدوا لهجة الخطاب بأتهام علماء الفرقة المحقة بفساد العقيدة او الفهم السطحي وعدم فهم النصوص الشرعية وما شاكل ذلك وبسبب هذا الهرج ولدفع هذه الشبهة نفصل الموضوع فنقول:

      قال في الجواهر: والواجب في كل واحد منهما - أي التشهدين -  خمسة أشياء:  الاول: الجلوس بقدر التشهد  أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه والنصوص دالة عليه...الى ان قال: الثالث: الشهادتان في الموضعين على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المبسوط وجامع المقاصد لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل في الاخير كما عن المنتقى أن عليه عمل الاصحاب، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين لعل الاجماع منعقد على ذلك، بل في الغنية والتذكرة والذكرى ومجمع البرهان الاجماع عليه وبذلك كله ينجبر خبر سورة بن كليب - سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من التشهد فقال: الشهادتان، وفي الموثق عن عبدالملك بن عمرو الاحول عن الصادق(عليه السلام) التشهد في الركعتين الاولتين الحمد لله أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته" وهو تام الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهد الاول ، وقد قال البزنطي لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة فقال: نعم.[1]

      وقال سيد المدارك في الشهادتين: وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه. وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله) المشهور بين الاصحاب انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف رحمه الله وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما دونه.

      واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قال: وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول: "بسم الله وبالله " ثم يسلم، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهد وقل: بسم الله وبالله، والحمد لله، والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثم انهض إلى الثالثة،[2]  إلا ان هذا الامر لم يلتزم به المشهور.

      وقال النراقي في المستند: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالإجماع المحقق، والمحكي في التذكرة، وعن الخلاف والغنية والذكرى، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا، قال: إن عليه عمل الاصحاب كافة. وتدل عليه مع الاجماع صحيحة محمد المتقدمة.

      ورواية ابن كليب: أدنى ما يجز من التشهد، فقال: (الشهادتان). ونحوه الرضوي، صرح فيهما بأنهما أدنى ما يجزى من التشهد الذي هو واجب فيكون الاجزاء عن الواجب، ولا يرد احتمال كون الاجزاء عن الامر المستحب. ويؤيده سائر المعتبرة المستفيضة الامرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما [3].

      وقال العلامة في التشهد: ومباحثه ثلاثة: البحث الأول (الماهية) وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد وآل محمد " هذا هو الواجب. لا تصح الصلاة بترك شئ منه، لأنه عليه السلام فعل ذلك وداوم عليه، وكذا الأئمة (عليهم السلام)، ولقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل ما يجزي من التشهد في الآخيرتين؟ قال: الشهادتان، والإجزاء إنما يصح في الواجب [4].

      وقال السيد الحكيم في المستمسك في مبحث التشهد: بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط، وجامع المقاصد، وإجماعا كما عن الغنية، والتذكرة، ومجمع البرهان. وقال في الذكرى: " ظاهر الاصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا.[5]

      وقال السيد الخوئي في ذكر الادلة على مبحث التشهد: ومنها رواية سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان والمراد بالشهادتين هما الشهادتان المعهودتان المشار اليهما في بقية الاخبار، أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة، وهي أيضا ضعيفة عند القوم ب‍ (سورة) إذ لم يوثق ولكنها معتبرة عندنا لوقوعه في اسناد تفسير القمي.[6]

      وبعد استعراض ماعليه اجماع الطائفة المحقة من دون التعرض للشهادة الثالثة على انها جزء من التشهد فلو قام الدليل عندهم على الجزئية لذكروه ولو كان من قبيل العموم الفوقاني ومن ذكره لم يلتزم به بسبب تسالم الاصحاب على عدم كون الشهادة الثالثة جزءا من التشهد بسبب بيانات المعصومين – عليهم السلام- ومداومتهم على ماذكرناه من صورة التشهد المعهود فلو كان هناك امر له مدخلية في ماهيته لكان عليهم بيانه.

 

      إستعراض بعض روايات الباب

      عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الملك بن عمر والأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته وارفع درجته.

      وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ تقوم، فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعْمَ الرسول، التحيات لله، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فللّه، وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربي نِعمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبرإهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوا، ربّنا إنك رؤف رحيم، اللّهم صل على محمّد وآل محمّد، وامنن عليّ بالجّنة، وعافني من النار، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمناً، ولا تزد الظالمين إلا تباراً، ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ تسلّم.

      وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التشهّد في الصلاة؟ قال: مرّتين، قال: قلت: وكيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات لله؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.[7]

      وبامعان النظر في الروايات الشريفة نجد ان الشهادة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بالولاية وامرة المؤمنين لم تذكرها النصوص كجزء من التشهد الواجب والحال ان الامام عليه السلام في مقام البيان وتفصيل القول في التشهد وبيان حقيقته وماهيته وبيان مقدار الواجب الذي يجتزأ به ولو كانت الشهادة الثالثة بالولاية جزءا من التشهد لبينها الامام ولو بنص واحد وصل الينا من طرقنا المعتمدة واما الاستدلال بالعمومات فغير تام بعد ورود الخاص وهو تفصيل القول ببيان ماهية التشهد وصورته الشرعية المجزية , فالمصير الى العموم الفوقاني لاتصل النوبة اليه اذ محله بعد فقد الدليل الخاص وهو موجود في المقام وعلى هذا فدعوى الجزئية للشهادة الثالثة في التشهد تشريع بلا مشرع حتى لو تنزلنا وقبلنا دليل العموم فأن تسالم الاصحاب على المنع من دعوى الجزئية حائل دون ذلك قال في الجواهر في مبحث الاذان والاقامة: اما قول اشهد ان عليا ولي الله فليس ذلك جزءا من الاذان والاقامة الا انه لابأس بذكره لا على سبيل الجزئية ولايقدح مثله في الموالاة والترتيب بل هي كالصلاة على محمد وآل محمد عند سماع اسمه بل لولا تسالم الاصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءا على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية[8].

 

      الشهادة بالولاية  امر راجح شرعا

      ذكر سيدنا الاستاذ الحكيم (دام ظله) في المنهاج انه ورد في بعض الاخبار ان من اجزاء الاذان الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وبأمرة المؤمنين بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة ان ابا ذر (رضي الله تعالى عنه) قد اذن بالولاية لعلي عليه السلام فشكاه الناس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقره على ما فعل.

      إلا انه لما لم تتم عندنا حجية الاخبار المذكورة فلا مجال للاتيان بها بنية الجزئية نعم قد يحسن الاتيان بها لابنية ذلك بل برجاء كونها من اجزاء الاذان المستحبة او كونها مستحبة في نفسها لقوله عليه السلام في خبر الاحتجاج (اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين) ولانها شهادة بحق جعله الله تعالى من الفرائض الخمسة التي بني عليها الاسلام بل اهمها وهي بعد شهادة امر الله تعالى بها في بدء الخلق مع الشهادتين الاوليين رفعا لشأنها وتثبيتا لمضمونها فقد روى ثقة الاسلام الكليني بسنده عن الامام الصادق عليه السلام انه قال (إنا اول اهل بيت نوّه الله بأسمائنا. انه لما لخلق السماوات والارض امر مناديا فنادى: اشهد ان لا اله الا الله- ثلاثا- اشهد ان محمدارسول الله-ثلاثا- اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا- ثلاثا-

      ولابدع مع كل ذلك ان يؤتى بها في الاذان والاقامة تأكيدا لها  وتثبيتا لمضمونها لا بنية الجزئية منهما  كما فعل المسلمون في عصر النبي- صلى الله عليه وآله- يوم قتلوا (عهيلة) الاسود العنسي الكذاب لعنه الله تعالى  فقد قال مؤذنهم ( اشهد ان محمدا رسول الله  وان عهيلة كذاب) ولم ينكر عليهم احد انهم قد ادخلوا في الاذان ما ليس منه.

      وانما تركوا ذلك  ولم يستمروا عليه لعدم الحاجة له  بعد ان ماتت دعوة العنسي بقتله, اما شهادتنا هذه فلا زال المسلمون في حاجة للإعلان بها بعد ان تجاهلها البعض بل لازالوا مصرين على انكارها مجدين في اطفاء نورها ويأبى الله الا ان يتم نوره ويعلي كلمته وعلى ذلك جرى اتباع اهل البيت –عليهم السلام- على مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارا لهم ورمزا للايمان من دون ان يدعي احد منهم انها جزء من الاذان او الاقامة الواجبة فألتزامهم بها كألتزامهم  بالصلاة على النبي وعلى آله (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) عند ذكر اسمه الشريف راجح من دون ان يكون جزءً من الاذان ولا الاقامة.[9]

      وقال السيد صادق الشيرازي (دامت بركاته): ويستحب قول (أشهد أن عليا ولى الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذلك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الاصحاب قديما وحديثا - لدليلين من (عموم) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج ( اذا قال احدكم لا اله إلا الله، محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين) و(خصوص) ما روى مرسلا: (ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلى عليه السلام، فاعترض على النبى صلى الله عليه وآله بعض الاصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ففيم كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسى(قده) في المبسوط (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار الخ). ونأخذ رواية الطوسي، وندع درايته في أن تلك الاخبار شاذة، وذلك لكفاية مثل ذلك في الاندراج تحت عمومات التسامح في ادلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الاخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمى بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبى صلى الله عليه وآله الذى كاد ان ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هو باستثناء الصدوق قدس سره (فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره ان شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى.[10]

      وفي الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، فقال: سبحان الله غيروا كل شئ حتى هذا ؟ قلت: نعم، قال إن الله عزوجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ثم ذكر عليه السلام كتابة ذلك على الماء والكرسي واللوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرئيل وأكناف السماوات والارضين ورؤس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه السلام: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله،فليقل علي امير المؤمنين، فيدل على استحباب ذلك عموما، والاذان من تلك المواضع، وقد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه السلام ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية، بل بقصد البركة، لم يكن آثما، فان القوم جوزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الادعية والاذكار.[11]

      والكلام كل الكلام في الاذان والاقامة ولم يتطرق احدهم الى التشهد الاوسط نعم ذكر شيخنا السند البحراني معتمدا على الروايات التي ذكرها الاصحاب دليلا على الاستحباب لا بمعنى الجزئية واستفاد منها دليلا عاما على الوجوب اعني وجوب الشهادة الثالثة بالولاية في التشهد الاوسط وقوله خرقا لأجماعهم عهدته عليه دامت بركاته.

      هذا تمام الكلام في دفع هذه الشبهة التي تداولتها الالسن في هذه الايام والله المستعان ونسأله الفقه والفهم والورع بحق محمد وآل محمد.

 


[1] - جواهر الكلام – محمد حسن النجفي –ج 10 ص255

[2] - مدارك الاحكام – محمد علي الموسوي العاملي ج3 ص399

[3] - مستند الشيعة – النراقي ج5 ص261

[4] - نهاية الاحكام – العلامة الحلي ج1 ص378

[5] - مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الحكيم- ج 6ص433

[6] - التنقيح- الشيخ الغروي –تقرير بحث السيد الخوئي ج4ص261

[7] - وسائل الشيعة – الحر العاملي –ج6 باب كيفية التشهد وجملة من احكامه / باب وجوب الشهادتين في التشهد

[8] - جواهر الكلام بثوبه الجديد –النجفي ج5 ص65 فصول الاذان والاقامة

[9] - منهاج الصالحين-  السيد محمد سعيد الحكيم – ج1 ص201

[10] -تعليقة السيد صادق الشيرازي على شرائع الاسلام للمحقق الحلي ج1 ص75

[11] - بحار الانوار- المجلسي – ج81 ص112

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4496

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور